والثاني: أنه لا يعطى من الزكاة إذا كان معه ما يكفيه، وهي رواية [ابن نافع](١) عن مالك أيضًا، وبه قال أصبغ.
ووجه القول الأول: قوله تعالى: {وَابْنَ السَّبِيلِ}(٢)، ولم يفرق، وهو أعلم، ومن جهة القياس أن هذا صنف يجوز صرف الزكاة إليه بمعنى سفره في أي وجه صرفها إليه، وإن كان معه ما يكفيه كالغازي.
ووجه القول الثاني: ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -[أنه قال](٣): "لا تحل صدقة لغني [ولا لذي مرة سوى](٤) "(٥) فلم يذكر المسافر.
ولا فرق بين أن يكون هذا المسافر الذي هو ابن السبيل مبتدئًا لسفره، أو مستديمًا.
ومعنى المستديم: هو الذي في أثناء سفره.
ومعنى المبتدئ: هو الغريب يكون بالبلد له فيه مدة ثم يريد الرجوع إلى وطنه.
وكلاهما سواء في جواز دفع الزكاة إليهما عند مالك رضي الله عنه [تم بحمد الله وحسن عونه، والحمد لله وحده](٦).
(١) سقط من أ. (٢) سورة البقرة الآية (١٧٧). (٣) سقط من أ. (٤) في ب: إلا خمسة. (٥) تقدم، وهو صحيح. (٦) سقط من أ.