وينبني الخلاف على الخلاف في الطلب، هل هو على التخيير أو على الترتيب؟
فعلى القول بالتخيير يعطى، وعلى القول بالترتيب لا يعطى] (١).
وفي سبيل الله: قال مالك: سبل الله كثيرة، وأرى أن يصرف في الغزو.
ولا خلاف في المغازي إذا لم يكن معه ما يكفيه أنه [يجوز له] (٢) أن يأخذ من الزكاة، وإن كان غنيًا في بلده.
واختلف فيما إذا كان معه ما يكفيه، هل يجوز له أخذها أم لا، على قولين:
أحدهما: أنه لا [يجوز] (٣)، وهو قول عيسى بن دينار (٤).
والثاني: أنه [يجوز له] (٥) أن يأخذ منها، وهو قول أصبغ (٦).
وسبب الخلاف: اعتبار الحال، والمآل.
وابن السبيل: هو العابر الطريق: فلا خلاف أيضًا أنه يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يكفيه.
واختلف إذا كان معه ما يكفيه على قولين:
أحدهما: أنه يعطى، وإن كان معه ما يكفيه، وهو [غني ببلده] (٧)
(١) سقط من أ.(٢) في أ: يجزئه.(٣) في أ: يجزئه.(٤) انظر: النوادر (٢/ ٢٨٣).(٥) في أ: يجزئه.(٦) انظر: النوادر (٢/ ٢٨٣).(٧) في أ: في غير بلده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute