فمن رَاعَى اعتبار قِلَّة السَّهو وكثرته كان ينبغي له [أن لا](٢) يُفَرِّق بين زيادة الرّكعة ولا [الركعتين](٣)؛ لأن زيادة الركعة على صلاة هي ركعتان سهو كثير [وزيادة ركعتين على صلاة هي أربعة سهو كثير](٤) وإلى هذا ذهب عبد الملك في "النوادر"(٥).
ومن اعتبر عدد الركعات المزادة، ورأى أن النصف في حيز الكثير، فلا فرق عنده بين [النصف](٦)[وغيره](٧)؛ لأن ركعة من الصبح كركعتين من الظهر مثلًا؛ لأن اعتبار مجرد [الجزئية تقييد](٨) محض يفتقر إلى دليل، فلو أن الشَّارع قَيّد الزِّيادة بهذا القَدْر كان علينا الإذعان له سمعًا وطاعة؛ فكيف وهو من أقاويل العلماء المجردة عن المعاني الدالة على غرض [الشارع](٩) صاحب الشريعة [- صلى الله عليه وسلم -](١٠) فإن كان ذلك من [غير](١١)
(١) سقط من ب. (٢) في ب: ألا. (٣) في أ: ركبتين. (٤) سقط من أ. (٥) انظر: النوادر (١/ ٣٦٢). (٦) في جـ: الصبح. (٧) في أ: وغيرها. (٨) سقط من أ. (٩) سقط من أ. (١٠) زيادة من ب. (١١) سقط من أ.