ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت إمامًا لو سجدت لسجدت معك".
وهذا يسلك فيه [مسلك] (١) الترجيح، وهذا كله إذا كان القارئ ممن تجوز إمامته.
فإن كان ممن لا تجوز إمامته كالصبي والفاسق والمرأة: فالمذهب [في ذلك] (٢) على قولين:
أحدهما: أنه لا سجود على المستمع، وهو قوله في "المدونة" (٣).
والثاني: أنه يسجد [وإن كان القارئ ممن لا تجوز إمامته] (٤)، و [هي رواية] (٥) ابن القاسم عن مالك حكاها الحفيد في [كتاب] (٦) "النهاية".
وسبب الخلاف: ما قدمناه.
فإن جلس إليه قصدًا للسجود خاصة [دون الأجر والتعليم] (٧): فقد قال في "المدونة" (٨): فإن علم أنه أراد قراءة السجدة خاصة: قام عنه، ولم يجلس معه.
فظاهر هذا: أنه لا يسجد، سجد القارئ أم لا.
وعلى هذا حمله حُذَّاق المتأخرين، وذهب [الشيخ] (٩) أبو الحسن
(١) سقط من أ.(٢) سقط من أ.(٣) المدونة (١/ ١١٢).(٤) سقط من ب.(٥) في ب: وهو قول.(٦) زيادة من ب.(٧) سقط من ب.(٨) المدونة (١/ ١١٢).(٩) زيادة من ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute