فإن جلس إليه على [سبيل](١) التعليم، كالمعلم، والمتعلم: فلا خلاف في المذهب أنه لا يلزمهما أن يسجدا كلما مرا بسجدة؛ لأن ذلك من باب الحرج والمشقة.
واختلف في السجدة الأولى هل يسجدانها أم لا؟.
على قولين (٢):
أحدهما: أنهما يسجدانها، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنهما لا يسجدانها كالتي تأتي بعدها.
وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم، [والتوجيه](٣) ظاهر.
وأما إن جلس إليه على سبيل الأجر والثواب في استماع القرآن: فإن سجد القارئ فلا خلاف أن المستمع يؤمر بالسجود.
فإن لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع أم لا؟
[فالمذهب](٤) على قولين (٥):
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار؛ من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما السجدة على من استمعها"(٦).
(١) سقط من جـ. (٢) المدونة (١/ ١١٢). (٣) في أ: وموجبه. (٤) سقط من ب. (٥) المدونة (١/ ١١٢). (٦) أخرجه البخاري تعليقًا موقوفًا على عثمان، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٩٠٦)، والبيهقي في الكبرى (٣٥٨٨) عن عثمان موقوفًا، وصححه الحافظ في الفتح (٢/ ٥٥٨).