والثاني: أن الوقت [فيه] (١) بغروب الشمس [في الظهر والعصر] (٢) والليل كله إلى طلوع الفجر في المغرب والعشاء.
وهو قول ابن المواز في الغروب [ق/ ١٧ ب].
والفرق بين الليل [والنهار] (٣) أن الإعادة في الوقت استحبابًا، فأشبهت التنفل، فكما لا يجوز التنفل إذا اصفرت الشمس، فكذلك لا يعيد به ما وجب فيه إعادته.
ولما جاز التنفل في الليل كله: جازت الإعادة [فيه] (٤) والله أعلم.
و [أما] (٥) الجواب عن الوجه الثالث: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، هل يصلي به أم لا؟.
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يصلي [فيه] (٦) ولا يصلي عريانًا.
وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٧)؛ لأنه قال: يصلي بالحرير [أحب إليَّ] (٨) مع وجود الثوب النجس.
والثانى: أنه يصلي عريانًا ولا يصلي به.
(١) سقط من أ.(٢) سقط من أ.(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) في أ: به.(٧) المدونة (١/ ٣٤).(٨) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute