[فيه الإمام] (١) عامدًا: فصلاته في [الوجهين] (٢) جائزة إلا أنه قد أساء فيما تعمد من ذلك، وإساءته في القراءة فيما يجهر فيه أبلغ.
وأما حكم الإمام والفذ في القراءة [فلا يخلو] (٣) من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يقرأ بأم القرآن في جميع صلاته.
والثاني: أن يترك القراءة في جميعها.
والثالث: أن يقرأ في بعضها، ويترك في بعض.
فإن قرأ في جميعها: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه أتى بالوجه المتفق عليه.
فإن ترك القراءة في جميعها: فالمذهب على قولين:
أحدهما: البطلان [وأن] (٤) صلاته [ق/ ١٧ جـ] فاسدة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.
والثاني: أن صلاته جائزة، وهي رواية رواها الواقدي عن مالك، وهي مهجور المذهب.
وسبب الخلاف: فعل الصحابي هل يكون حجة أم لا؟.
فإن [قرأها] (٥) في بعضها [وتركها في بعض] (٦): فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:
(١) في أ: فيها.(٢) في أ: الوجهتين.(٣) سقط من أ.(٤) في أ: بأن.(٥) في أ: قرأ.(٦) في أ: وترك في بعضها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute