إما أن يكون ذلك في صلاة رباعية كالظهر، والعصر، والعشاء.
أو في صلاة هي [ثلاث ركعات](١): كالمغرب.
أو في صلاة هي ركعتان: كالصبح، والجمعة، و [في](٢) صلاة المسافر: فإن كان ذلك في صلاة هي أربع: فإن تركها في أكثرها، مثل أن يترك القراءة في ثلاث ركعات: فالمذهب على قولين:
أحدهما: الإعادة، وهو مشهور المذهب (٣).
والثاني: الإلغاء، وهو مذهب أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ (٤).
فإن تركها في ركعتين: فالمذهب على قولين أيضًا.
وإن تركها في ركعة واحدة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة"(٥).
أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.
والثاني: أنه يعيد الصلاة.
والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته، وما هو بالبَّيِّن.
والرابع: أنه يسجد قبل السلام، ويعيد الصلاة [أيضًا](٦)، وهو قوله في "كتاب الوضوء"(٧).
(١) في ب: ثلاثية. (٢) سقط من ب. (٣) المدونة (١/ ٦٥، ٦٦). (٤) النوادر (١/ ٣٥٠). (٥) المدونة (١/ ٦٥، ٦٦). (٦) سقط من ب. (٧) المدونة (١/ ٣٨).