والثاني: أنه لا يَفْتَقِر إلى سَلَام، ويُكَبّر ويَرْفَع ثم [يعود إلى](١) الركوع، وتُجزئه صلاته؛ لأنه إن كان الحق عند الله [سبحانه](٢): إن الإِمام لا يحملها عنه، فهو في غير صلاة فلا يحتاج إلى تسليم، وإن كان الحق عنده: إنه في صلاة، وإن كان الإِمام يحملها.
وإن رفع إذا رفع يبطل ما هو فيه فلا يحتاج إلى تسليم أيضًا ولا تكون خامسة.
هل بوضع اليدين علي الرُّكْبَتين أَم [بالرَّفع](٤) منها؟
فمن رأى أن الركعة تَنْعَقِد بوضع اليدين علي الرّكبتين قال:[إنه](٥) لا يَرْفَع؛ لأن الرّكعة فَاتَت له، وَجَواز الرَّفعْ له مِنْ باب القضاء [في حُكْم](٦) الإِمام، مع اختلاف ركعة القضاء [والركعة التي فيها الإِمام، ذلك لا يجوز، ومن رأى أن الركعة لا تنعقد إلا برفع الرأس، قال: إنه يرفع، ويكبر، ويدرك الإِمام](٧) في الركوع.
ويكون [حكمه](٨) حُكم مَنْ دَخَل في الصلاة، وأدرك الإِمام راكعًا، فإنه [ق/ ١٥ جـ] يُحْرِم ويَدْخل مع الإِمام، وَيَعْتَد بتلك الركعة.
(١) في أ: يعيد. (٢) في ب: تعالى. (٣) سقط من ب. (٤) في جـ: برفع الرأس منها. (٥) سقط من ب. (٦) في ب: أخلف. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من أ.