[عند مالك](١) مسألة واحدة، جوابهما واحد، اختلف فيها قول ابن القاسم أيضًا، فقال في "الكتاب" في قوله: على أن عليك ما تقدم، وقال في قوله: على أن تدفع إلى [العبد](٢) مخير كقول مالك: ولا عتق للعبد إلا بأداء المال، وله ألا يقبل.
وقال في "العتبية": على أن عليك، العبد مخير في الرضا بالعتق على ذلك معجلًا، فيلزمه المال دينًا أو يؤدى ذلك ويبقى رقيقًا، [وأنَّ هذين القولين](٣) يدخلان المسألتين جميعًا، وأنَّهما عندهُ واحدة.
الثالثة: قولهُ: على أن يؤدى إليَّ. هل [هو](٤) مثل قوله: على أن تدفع إلى أم لا؟ قولان بين المتأخرين:
أحدهما:[أن قوله:](٥) على أن تُؤدى إلىّ، مُخالف لقوله: على أن تدفع [إلىَّ](٦)، وأنَّ قولهُ: على أن تؤدى [إليَّ](٧) لم يختلف فيه [أن العبد بالخيار](٨) وأنَهُ لا يُعتق إلا بالأداء.
والثانى: أنه لا فرق بين اللفظين.
فعلى القول بالتساوى، [فيدخل اختلاف](٩) قول ابن القاسم في
(١) في أ: عنده. (٢) سقط من أ. (٣) في ع، هـ: وإن كان هذان القولان. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من أ. (٩) في أ: فيختلف.