[ويخالفه](١) في السؤالين إذا قال لهُ: أنت حرٌّ وعليك. وكان بغير رضا العبد: أنَّهُ يكون حُرًا عندهُ، ولا يتبع بشىء، وإن كان برضاهُ، فإنه يُتبع قولًا واحدًا، وهو قولهُ في [كتاب](٢) أمهات الأولاد إذا أعتق أُم ولدهِ على مال برضاها: إنَّها يلزمُها.
وذهب بعض الأندلسيين إلى [أنها](٣)[على](٤) مذهب ابن القاسم ثلاث مسائل لهُ فيها ثلاثة أجوبة، في كلِّ [جواب لكل](٥) مسألة قولان:
الأولى: قوله: "أنت حرٌّ وعليك"، ففيها قولان:
أحدهما: أنه حرٌّ ولا يتبع بشىء، وهو نصَّهُ في [كتاب](٦) العتق الثاني.
والثانى: أنَّهُ يكون حرًا [ويتبع](٧)، وهذا القول قائم من "كتاب العتق الثاني" من قوله: إذا قال السيد: أعتقك على مال، وقال العبد: على غير مال.
حيث قال ابن القاسم: القول قول العبد، ويحلف، فإن كان العبد لا يلزمهُ المال، ما كان يحلف.
والثانية: قوله: على أن عليك، أو على أن تدفع إليَّ فهذان الوجهان
(١) في أ: قال. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: أن. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ.