ذلك العبد [بعينه](١)، يتخرج عتقه [عليه](٢) على [الخلاف](٣) في القسمة هل هى بيع أو تمييز حق؟
فإن كان العبد [أكثر](٤) من ميراثه، فهل يعتق عليه إذا [حنث](٥) أو يسقط عنه اليمين؟ قولان:
أحدهما: أن اليمين [يعود عليه لأنه اشترى بعضًا وورث بعضًا وهو نص قوله في المدونة.
والثانى: أن اليمين] (٦) تسقط، ولا تعود عليه، وهو اختيار اللخمى، لضعف أمر التهمة، وتغليبًا لشائبة الميراث.
والجواب عن الوجه الرابع: إذا خرج من يده اضطرارًا، وعاد إليه اختيارًا مثل: أن يبيعه عليه السلطان في فلس، ثم اشتراه بعد ذلك ليسر حدث أو قبله من واهب أو موصٍ، هل يعود عليه اليمين أم لا؟ فالمذهب على قولين [قائمين](٧) منصوصين في "المدونة":
أحدهما: أن اليمين يعود عليه، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".
والثانى: سقوطها، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف في بيع السلطان، هل يسقط عنه التهمة ويزيل الظنة أم لا؟
فابن القاسم يقول: لا يزيلها, لاحتمال أن يكون قد أخفى ماله وأظهر
(١) في أ: بقيمته. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: الاختلاف. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: حلف. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من هـ.