عليه [الإِمام](١) في فلس ثم ورثه بعد ذلك، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يصير له من الميراث مقاسمة، أو اشتراه من تركة من هو وارثه.
فإن أخذه في سهمه في المقاسمة: فلا خلاف أن اليمين ساقط عنه ولا يعود عليه.
فإن اشتراه من جملة التركة، فإن كان مثل ميراثهِ أو أقل [فقولان](٢):
أحدهما: أن اليمين [ساقطة](٣) لا تعود عليه، وهو نصُّ المُدوّنة.
ويتخرج من الكتاب قولٌ ثان: أن اليمين تعود عليه، إذ لا فرق بين أن يشتريه [من تركه](٤) من يرثه أو [من تركة](٥) غيره، لأن سهمه من الميراث لم يتعين في عين ذلك العبد، بل [هى](٦) في بعضه، ثم إنه [قد](٧) اشترى [بقيته](٨) لبقية سهمه من جملة التركة، فصار بمنزلة ما لو كانت قيمته أكثر من سهمه، [فأدى](٩) بقية الثمن من عنده. وهذا الفصل قد منعه في "الكتاب"، ولا فرق بين [الفصلين](١٠) فلو كان في التركة من العبيد ما ينقسم، فقسموهم، فصار سهمه على
(١) في هـ: السلطان. (٢) في أ: قولان. (٣) سقط من أ، جـ. (٤) سقط من هـ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ. (٨) سقط من أ. (٩) في أ: فرد. (١٠) في أ: الأصلين.