والقول الرابع: أنَّ ما بعد هو على حكم المفقود، وتتربَّص أربع سنين وهو قول مالك في كتاب محمَّد أيضًا.
وعلى القول بأنَّها تنتظر سنة، فهل تكون العدَّة داخلة في السنة [أم لا] (١)؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّها تعتدّ بعد السنة.
والثانى: أنَّ العدَّة داخلة في السنة. والقولان لابن القاسم في كتاب "ابن الموّاز" على ما حكاهُ أبو محمَّد في "النوادر" [وهذا كله حكم الزوجة] (٢).
وأمّا مالُهُ: فيتخرج الخلاف [فيه] (٣) على الخلاف الذي [ذكرناه] (٤) في الزوجة.
فمن رأى أنَّ العدّة مِن يوم التقاء الصفين، قال: يُقسم مالهُ ساعتئذ.
ومن رأى أنَّ الزوجة تتربَّص أربع سنين، قال: يُوقف مالهُ إلى التعمير.
وعلى القول بأنَّها تتربَّص سنة، هل يُقسَّم مالهُ أو يُوقف؟
أحدهما: أنَّهُ يُقسَّم مالهُ ذلك الوقت الذي تحل فيه.
والثانى: أنه يوقف ماله إلى التعمير.
(١) سقط من أ.(٢) سقط من أ.(٣) سقط من أ.(٤) في أ: يكون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute