والجواب عن القسم الرابع: وهو المفقود في الفتن التي تكون بين المُسلمين فيما بينهم، فلا يخلو مِن وجهين:
أحدهما: أن تشهد البينة العادلة أنَّهُ حضر اللقاء.
والثانى: أنْ تشهد البينة أنَّهُ خرج مع العسكر ولم يروهُ في المعركة.
فإن شهدت البينة على حضوره في اللقاء فقد اختلف المذهبُ [فيه] (١) على أربعة أقوال:
أحدها: أنَّه يُحكم لهُ بحكم الموت وليس في ذلك أجل.
وتعتد زوجتهُ [من يوم] (٢) اللقاء وإن لم تشهد [البينة] (٣) بموته، وهو قولُ سحنون في "العُتبيَّة".
والثانى: أنَّ زوجتهُ تتربَّص سنة. وهي رواية أشهب، وأحد قولى ابن القاسم:
والثالث: التفصيل بين قُرب البلاد التي فيها الفتن وبُعدها.
فما قُربَ مِن [البلاد] يتلوم (٤) الإِمام لزوجته باجتهادهِ، [بعد] (٥) انصراف مَن انصرف وانهزام مَن انهزم [ثُم تعتد] (٦) وتتزوج.
وفيما بعد مثل: إفريقية ونحوها يريد من المدينة تنتظر سنة. وهو قولُ مالك في "العُتبيَّة" وكتاب [محمَّد بن الموّاز] (٧).
(١) في: فيها.(٢) في أ: بين.(٣) سقط من هـ.(٤) في ع، هـ: البلدان.(٥) في أ: بقدر.(٦) سقط من أ.(٧) في هـ: ابن عبد الحكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute