ذلك ريحًا فينفش أو لا يظهرَ أصلًا [قال بالأربعة](١).
ومَن نظر إلى تحديد الشارع هذا القول في الثلاثة الأشهر: فجعلها بدلًا مِن ثلاثةِ قُروء، اعتمدها وقال بها.
ومَن فرق بين المستحاضة والمُسترابة فيهِ: فيقول:
المُسترابة أصل بنص قولِ عمر رضي الله عنهُ، و [المستحاضة](٢) حملها بتمييز الدم إن أمكن، لا يُحكم الشرع كما هو أصل عند [أهل الأصول](٣).
وأمَّا [المسترابة](٤) بحس بطن وبحركة في بطنها، فالمذهب [فيها](٥) على أربعة أقوال كلها قائمة مِن "المُدوّنة":
أحدها: أنَّها تنتظر إلى أربع سنين، وهو قوله مالك في "كتاب العدَّة"، وفي "كتاب العِتق الثانى" مِن "المُدوَّنة".
والثانى: أنَّها تنتظر إلى خمسِ سنين، وهو قولُ ابن القاسم في "كتاب العدة".
والثالث: أنَّها تنتظر إلى سبع سنين، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا لاستدلاله بامرأة العجلانى، وهو قولٌ منصوصٌ عليه في "المذهب"[وهى رواية أشهب عن مالك في المدونة](٦).
والقول الرابع: أنَّها تنتظر أبدًا، حتى تذهب الريبة عنها أو تضع،
(١) سقط من أ. (٢) في أ: والمسترابة والصواب ما أثبتناه من ب. (٣) في هـ: الأصوليين. (٤) في أ: المستبرأة. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ.