قبلِ السنِّ. ولذلك جعل قوله "إن ارتبتم" راجعٌ إلى الحكم لا إلى الحيض. أي إن شككتم في حُكمهن.
ثُمَّ قال في التي تبقى تسعة أشهر [و](١) لا تحيض [وهى في سن من تحيض](٢) أنَّها: تعتدُّ بالأشهر.
وأمَّا إسماعيل القاضى وابن بكير مِن أصحاب مالك: فذهبوا إلى أنَّ الريبة هاهنا هى الحيض، وأنَّ اليائس في كلام العرب: هو ما يُحكم عليه بما [يسبق](٣) منهُ بالقطع.
فطابقوا [بتأويل الآية](٤) مذهبهم الذي هو مذهب مالك، ونعم ما فعلوا، لأنَّهُ: إنْ فُهم مِن هاهُنا أنَّ اليأس: القطع، فقد يجبُ أن تنتظر الدم وتعتدُّ بِهِ، حتى يكونَ في هذا السِّنِّ أعنى سن اليأس.
فإن فُهم مِن اليأس: ما لا يُقطع بالقنوط، فيجبُ أن:
تعتدَّ التي انقطع دمها عن العادة بالأشهر، إذ هى في سنِّ مَنْ تحيض، وهو قياس أهلُ الظاهر: لأنَّ اليائسة في الطرفين، ليس هى عندهم مِن أهل العدة [لا](٥) بالأقراء ولا بالشُهُور.
وأمَّا مثار الخلاف بين القول بالثلاثة الأشهر، والقولُ بالأربعة فإنَّهُ: يرجعُ إلى الظُهور والحركة أيُّهما أقوى.
فمن نظر إلى أنَّ الحركة أقوى، لما في الظهور مِن الريبة: أن يكون
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: يئس. (٤) في أ: بالآية. (٥) سقط من أ.