وإن كان صداق مثلها ألفا: لم يكن لها على الزوج ولا على الوكيل غير ذلك.
وإن كان صداق مثلها ألفين: حلفت واستحقت، لأن الرسول أتى بما لا يشبه.
واختلف فيمن يستحق الألف الزائدة، على قولين:
أحدهما: أنها تستحقها على الوكيل، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنها تستحقها على الزوج، وهو قول عبد الملك.
فإن نكلت عن اليمين، سقطت مقالتها عن الزوج، لأن يمينها على الزوج [يمين](٢)[يهمه](٣) لا [ترد](٤)، وترجع مقالتها على الرسول؛ لأنها تدعي عليه التحقيق.
فإن حلف برئ، [وإن](٥) نكل غرم الألف الزائدة.
وأما الوجه الرابع من أصل التقسيم: إذا شهدت البينة [للزوجة](٦) بألفين، وقال الرسول: بذلك أمرني، وقال الزوج: إنما أمرته بألف، ولا بينة [له](٧)؛ فإن الزوج يحلف، وتكون الزوجة بالخيار بين أن ترضى
(١) في أ: وإن. (٢) سقط من أ. (٣) في هـ: شبهة. (٤) في أ، جـ: ترجع. (٥) في أ: فإن. (٦) في أ: للزوج. (٧) سقط من أ.