شيء لها على الوكيل؛ لأنها [صدقته](١)، والزوج جحدها الألف الزائدة.
فإن أقر المأمور بالتعدي بعد البناء بها: غرم الألف الزائدة للزوجة، ثم لا يرجع بها على الأمر.
وأما [الجواب عن](٢) الوجه الرابع: إذا علمت المرأة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بألف، ولم يعلم الزوج بزيادة الوكيل حتى دخل بها، لم يكن لها إلا ألف.
وأما [الجواب عن](٣) الوجه الخامس: إذا علم الزوج أنها لم ترض إلا بألفين والزوجة لم تعلم بما أمر به الزوج: كان لها ألفان؛ لأن الزوج على ذلك دخل.
وأما الوجه الثالث من أصل التقسيم: إذا كان للزوج بينة دونها، مثل أن يدعي الزوج ألفا، وشهدت له البينة بذلك، وساعده الوكيل، والزوجة تدّعي ألفين، ولا بينة لها عليه، وكان ذلك قبل [الدخول](٤): فإنها تبدأ باليمين وتحلف على ما قالت، ويكون [الزوج](٥) بالخيار بين أن يغرم ألفين أو يفارق.
فإن نكلت وحلف الرسول: كان لها ألف.
[فإن](٦) نكل الرسول فرق بينهما إلا أن يرضى الزوج [بالألفين](٧).
(١) في أ: صدقة. (٢) سقط من أ، ع. (٣) سقط من أ، ع. (٤) في ب: البناء. (٥) سقط من أ. (٦) في أ: وإن. (٧) سقط من أ.