والقولان حكاهما القاضي عبد الوهاب في المذهب، وسواء في جميع ذلك وافقها الزوج على [عدم](٢) المسيس أو ناكرها، وهذا من المسائل التي جعل فيها طول [المكث](٣) يقوم مقام الدخول.
ومنها امرأة العنين [فإن](٤) طول المكث تستحق به جميع الصداق كالدخول، وهذا مما لا دليل عليه أصلًا، وإنما الإتباع لمالك - رحمه الله.
وقد جعل في هذه المسألة أن علة الجبر الحياء والانقباض من غير اعتبار بالبكارة.
[فإن](٥) كانت بكرا معنسة، ففي إجبارها على النكاح قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أنها تُجبر.
والثاني: أنها لا تُجبر.
والقولان: عن مالك قائما من "كتاب الكفالة".
وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالبكارة أو بالحياء والحشمة:
(١) سقط من ب. (٢) سقط من أ. (٣) في ب: المدة. (٤) في أ، جـ: أن. (٥) في أ: وإن.