وأما كل ذي ظفر، اختلف المذهب في جواز [أكله](١) على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه ليس يذكى، وهو حرام لا يؤكل، وهو مشهور المذهب.
والثاني:[جواز](٢) أكله، وهو قول [ابن وهب](٣) وابن عبد الحكم.
والثالث: بالكراهية، وإن شئت جمعت بين الشحم ولحم ذي ظفر في التحصيل، فيتخرج منها أربعة أقوال:
[أحدها]: الإباحة في الجميع.
[والثاني]: التحريم في الجميع.
[والثالث]: الكراهية في الجميع.
والقول الرابع: بالتفصيل بين الشحم واللحم، فيجوز أكل الشحم [مع اللحم](٤)، لأن الذكاة لا تتبعض، ولا يجوز [أكل](٥) ذي ظفر.
وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ}، هل هو منسوخ بما خوطبوا به من الدخول في الشريعة المحمدية، أو غير منسوخ؟
فمن رأى أن ذلك منسوخ، قال: مضمون الآية الإخبار عما كان محرمًا في التوراة، وقد نسخ [بما خوطبوا](٦) به من الدخول في شريعتنا، إذ لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وليس من الجائز في الشرع
(١) في أ: أكلها. (٢) في أ: جائز. (٣) في ب: ابن حبيب. (٤) سقط من أ. (٥) في أ: لحم. (٦) سقط من أ.