[كان] (١) للأول أن يفديها بمائة [دون سيدها] (٢)، ثم لسيدها فداؤها من هذا -وهو الأول- بمائتين فقط.
ولو أسلمها الأولان إلى الثالث لكان لربها [فداؤها منه بخمسين] (٣).
ثم رجع عما قال في الأمَة؛ فقال: حكمها حكم [أم] (٤) الولد، فلو أعتقها من صارت في سهمه: فلا يخلو من أحد وجهين:
إما أن يعلم أنها أم ولد لمسلم، أم لا.
فإن علم أنها أم ولد [لمسلم فذلك وضعٌ] (٥) للقيمة عن السيد، ولسيدها أخذها منه [بلا ثمن] (٦) ويبطل العتق.
فإن لم يعلم: فعلى سيدها غرم ما فداها به ويبطل العتق.
ولو أولدها الذي فداها من المغنم: لأخذها سيدها بالثمن ورجع على المشتري بقيمة الولد.
وأما الوجه الثاني: إذا سبيت بعد الوطء ثم غنمت ومعها ولد: فلا يخلو من أن توطأ بدار الحرب بعد السبى، أم لا.
فإن لم توطأ بدار الحرب، وادْعت أن الولد من وطء سيدها: فلا يخلو السيد من أن يدْعي الاستبراء، أو لا يدعيه.
فإن ادَّعى الاستبراء: لم تلحق به أم الولد، ويأخذها السيد بما وقعت به في المقاسم. وهل يأخذ الولد [معها] (٧) أم لا؟
(١) سقط من أ.(٢) سقط من أ.(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) في أ: بثلاثين.(٧) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute