يكون أحق به بالثمن لكان لمستحقه أن يأخذه بغير ثمن، فوجب أن يركب على كل شائبة مقتضاها.
فإن كان السيد معسرًا: فإنه يأخذها ويتبع في الذمة.
وإن مات قبل أن يحكم عليه بقيمتها: فإنها تخرج حرة ولا شىء عليها [ولا على الورثة. أما هي فلا شيء عليها](١) لأن ذلك ليس من فعلها بخلاف الجناية التي هي فعلها، والورثة لا شيء عليهم لأنهم يؤدون عما لا ينتفعون به.
فرع: ولو صارت في سهم رجل بمائتي [درهم](٢)، ثم سبيت ثانية [فَتُغْنَم](٣) فيصير في سهم آخر بمائة، ثم سبيت ثالثة فَتُغْنَم فتصير في سهم آخر بخمسين [فسيدها](٤) أولى [بها](٥) يأخذها بالأكثر، وهو مائتان؛ يأخذ [منها](٦) من هي في يده خمسين، والذي قبله مائة، وما بقى فللأول وهو ثالثهم الذي وقعت في سهمه أولًا.
ولو كانت في سهم الأول بخمسين والثاني بمائة والثالث بمائتين: أخذها السيد من الثالث بمائتين، وسقط الأول، والثاني، وهو قول سحنون في كتاب ابنه.
واختلف قوله: إذا كانت أمته غير أمّ ولد؛ [فمرة قال](٧) فالذي فداها آخرًا بخمسين أحق بها، والثاني [فداها](٨) منه بخمسين، ثم
(١) سقط من أ. (٢) في ب: دينار. (٣) في ب: ثم غنمت. (٤) في الأصل: فسيده. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ. (٨) في ب: فُديت.