إلي زيادة البيان لهذا المعنى في "كتاب القطع في السرقة" إن شاء الله تعالى.
وأما الشيخ [الكبير](١) الفاني الذي لا تخشى منه نكاية ولا يبتغى من رأيه [غائلة](٢) ذميمة: فلا إشكال أنه لا يقتل، وهو مذهب "المدونة".
ومن قتل من نهى عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ كبير: فلا يخلو قتله إياه من أن يكون بدار الحرب قبل أن يصير في المغنم [أو بعد أن صار مغنمًا. فإن قتله من قبل أن يصير في المغنم](٣): فليستغفر الله، ولا شيء عليه [وهو قول سحنون](٤).
وإن قتله بعد أن صار في المغنم: فعليه قيمته لجعل ذلك في المغنم.
وهو قول سحنون أيضًا.
واختلف في الأُجَرَاء والحَرَّاثِين وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم وأمنت ناحيتهم فهل يقتلون أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنهم [لا](٥) يقتلون، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد، وبه قال عبد الملك في الصُنَّاع بأيديهم ويراهم كالأُجَرَاء.
وكل من لم يكن من مقاتلتهم إذاية وإنما يجلبون [للكثرة والعمل](٦): فحكمهم حكم من ذكرنا عند ذكرهم.
والثاني: أنهم يقتلون [كلهم](٧) كالأجير وغيره ممن ذكرنا.
(١) سقط من أ. (٢) في أ: غاية. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) في أ: لأكثره. (٧) سقط من أ.