تقاتل" (١)، [فدليله](٢) أنها لو كانت تقاتل لقتلت في حين القتال وبعد القتال، وهذا على القول بدليل الخطاب.
وقد اختلف المذهب عندنا في القول به.
ومن فهم من قوله عليه السلام: "ما كانت هذه تقاتل" (٣) أن قتلها يجوز في حين القتال للضرورة الداعية إلى الذَّب عن المسلمين، والحرص على إسفاك دم من [صادفهم] من المشركين - ذكرًا كان أو أنثى.
فإذا عدم ذلك المعنى عاد الحظر لما كان وصرف بالأسر غنيمة للمسلمين [فلا يقتلن](٤).
والصبي المراهق [في المشركين](٥) في جميع ما ذكرناه كالنساء والعواتق [لا فرق](٦) سواء.
واختلف في الصبي إذا أنبت الشعر ولم يحتلم هل يقتل أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
فأكثر أصحاب مالك على أنه يقتل.
وذهب ابن القاسم وغيره إلى أنه لا يقتل حتى يحتلم.
وقد أمر عمر -رضي الله عنه- بقتل من جرت عليه المواسي. وقد ذكرنا [دلائل](٧) البلوغ في "كتاب الصيام"، ولعل أن تكون لنا العودة
(١) تقدم تخريجه. (٢) في أ: فذلك. (٣) تقدم تخريجه. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) في أ: دليل.