وهو قول ابن القاسم في "المدونة"(١): (إن العرب يسترقون إذا سبوا كالعجم).
ومن رأى أنهم [لا](٢) يسترقون بالسبى قال: يخير فيهم بين ثلاثة أشياء.
وقد أتقنا الكلام في هذا المعنى في "باب الجزية" في "كتاب الزكاة" إتقانًا لا نزيد عليه، والحمد لله وحده.
والجواب عن [القسم](٣) الثاني: في سبى النساء والعيال والمستضعفين من الرجال.
وفي الحديث:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان"(٤).
وفي حديث آخر:"والشيخ الهرم".
وفي حديث آخر:"لا تقتلوا ذُرِّيَّة ولا عَسِيفًا"(٥) والعسيف: هو الأجير.
قال ابن حبيب (٦): وورد النهي عن قتل الفلاحين والأكارين، قال ابن حبيب: وهم الحراثون الذين لا ينصبون حربًا ولا تخشى منهم غورة ولا كيد.
(١) المدونة (٣/ ٢٤). (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) أخرجه البخاري (٣٠١٥) ومسلم (١٧٤٤) من حديث ابن عمر. (٥) خرجه ابن ماجه (٢٨٤٢) وأحمد (١٥٥٦٢) و (١٧١٥٨) من حديث حنظلة الكاتب. قال الألباني: حسن صحيح. (٦) انظر: "النوادر" (٣/ ٥٧).