أشياء كما يخير [في غيرهم](١) من أهل الكتاب أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه يخير فيهم كما يخير في أهل الكتاب.
والثاني: أنهم بخلاف أهل الكتاب في التخيير.
ويبنى الخلاف على الخلاف في الجزية هل تؤخذ من مشركي العرب كما تؤخذ من غيرهم من أهل الكتاب أم لا؟ فمن رأى أنها تؤخذ [منهم](٢): قال بالتخيير [للإمام](٣) فيهم بين الخمسة [أوجه](٤).
ومن قال لا تؤخذ منهم الجزية: اختلف هل يخير فيهم بين أربعة أشياء أو بين ثلاثة أشياء على قولين:
أحدهما: أنه يخير فيهم بين أربعة أشياء؛ المن، والقتل، والفداء، والاسترقاق.
وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثاني:[أن](٥) الإِمام مخير فيهم بين ثلاثة أشياء؛ القتل، والفداء، والمن، وليس له أن يسترقهم.
وهو قول ابن وهب.
وسبب الخلاف: اختلافهم في العرب إذا سبوا هل يُسترقُّون بالسبى كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب [أم لا](٦)؟
فمن رأى أنهم يسترقون بالسبى: قال فيهم بالتخيير بين أربعة أشياء،
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) في أ: أشياء. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ.