توضأ به مرة ولا خير فيه" (١)، وإن قول ابن القاسم خلاف، ويؤيده قوله فيمن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل، فقال: "لا يجزئه أن يمسحه بذلك البلل" (٢).
وظاهره سواء كان البلل يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ماء مستعمل.
ولعبد الملك في غير "المدونة": أنه يمسح به إذا كان الماء كثيرًا، وهو القول الثاني في المذهب: أن الماء المستعمل يستعمل، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" إذا كان الذي توضأ به أولًا طاهر الأعضاء.
وسبب الخلاف: اختلافهم في هذا الماء هل يطلق عليه اسم الإطلاق أم لا؛ فمن رأى أنه ماء مطلق، وأن [هذا](٣) الاسم يتناوله، قال: إنه يستعمل.
ومن رأى أنه لا يطلق عليه [هذا](٤) الاسم، قال: لا يستعمل ولأصحابنا المتأخرين [على](٥) هذه المسألة [توجيهات](٦)، أضربتُ عن ذكرها لضعفها، [والله وليّ التوفيق](٧)[والحمد لله وحده](٨).
...
(١) المدونة (١/ ٤). (٢) المدونة (١/ ١٧). (٣) سقط من ب. (٤) سقط من ب. (٥) في ب: في. (٦) في أ: توجيه. (٧) سقط من ب. (٨) زيادة من جـ.