أحدهما: أنه يتوضأ به، ثم يتيمم ويصلي، وبه قال عبد الملك.
والثاني: أنه يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي، ويقدم الصلاة بالتيمم، وهو قول سحنون، قبل أن تتنجس أعضاؤه بذلك الماء، ثم يتوضأ بعد ذلك ويصلي به مراعاة لقول من يقول: أنه [ماء](٢) طاهر؛ [فتوقع](٣) الصلاة على وجه [مجمع](٤) عليه لعدم الترجيح.
فإن حضرت صلاة أخرى: فإنه يعيد التيمم، ثم يصلي. فإن [انتقضت](٥) طهارته: توضأ بما بقى من ذلك الماء أيضًا.
وهنا فصل أخر [في المياه](٦):
اختلف فيه من أي قبيل هو؟ وهو الماء المستعمل، هل يستعمل في رفع الحدث مرة ثانية أم لا؟
فقد اختلف فيه المذهب على قولين قائمين من "المدونة"(٧):
أحدهما: أنه لا يستعمل أصلًا، ويتيمم من لم يجد سواه، وهو قول مالك في "المختصر"، وفي كتاب ابن القصار، عليه حمل حذاق المتأخرين قول مالك في "الكتاب"[حيث قال](٨): "ولا يتوضأ بما قد
(١) سقط من أ. (٢) سقط من ب. (٣) في ب: لتقع. (٤) في ب: مجتمع. (٥) في أ: انقضت. (٦) سقط من ب. (٧) المدونة (١/ ٤). (٨) زيادة من ب.