٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز (١) الإجارة عليها. [٤/ ٥٢]
٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ (٢). [٢/ ١٦١]
وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ (٣). [٢/ ١٦١]
٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع (٤) شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [٢/ ١٦٦]
٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو (٥) الأصل الذي تُعْرَف منه (٦) شرائع الإسلام. [٢/ ١٦٧]
٥٢ - كوقف علو دار (٧) أو دار مسجدًا. [٤/ ٥٤]
٥٣ - وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع](٨) إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. [٤/ ٢٣٣]
٥٤ - احتج المخالف: بأنه [لمَّا لم يصح](٩) دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. [٢/ ١٩٥]
(١) في الأصل: (يجز)، والتصويب من جامع المسائل (٣/ ١٣٣). (٢) كذا في الأصل، ولم أجد لها أصل في القواميس، وفي جامع المسائل (٢/ ٢١٨): والمُبْضِع في اللغة: المُزَوِّج، من أبضَعَ المرأةَ؛ أي: زوَّجَها. لكن قال في الحاشية: ولم يظهر لي وجه الشبه هنا. (٣) في الأصل: (ذلك النص)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢١٩). (٤) في الأصل: (منع)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٧). (٥) في الأصل: (هي)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩). (٦) في الأصل: (الذي تقرر فيه)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩). (٧) هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٦/ ٨٤) والفروع (٤/ ٣٥٤): عُلْوِ رَبْعٍ أو دَارٍ .. (٨) في الأصل: (كثيره إلى حرمة)، والمثبت من الاختيارات (٢٣٣). (٩) هكذا في الأصل، وفي المطبوع: (لم صح)، وفي المسودة: لما صح، وهو الأصح.