(١) رواه مسلم (٢٣٩٨). (٢) أي: يُردُّ عليه، فإذا كان هذا حال الفاروق مع رعيَّته، فغيره من باب أولى. والمشاورة أمان للأسر والدول من التفكك والتناحر، وبعض كبار الأسر سنًّا أو منصبًا، يأنف من الرد عليه إذا رأى رأيًا، وفاروق الأمة وحاكمها وكبيرها وعالمها لا يأنف من ذلك، بل لا يُقدم على أمر حتى يُشاور، مع أنه الملهم والمحدَّث، فيكف لغيره أن يزهد بالشورى؟