أَمَّا إذَا كَانَ الْفَاعِلُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ، وَإِنْفَاذُ الثَّلَاثِ يُفْضِي إلَى وُقُوعِ التَّحْلِيلِ الْمُحَرَّمِ بِالنَّصّ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ والاعتبار (١) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن الْمَفَاسِدِ: لم يَجُزْ أن تزالَ (٢) مفَسدة حقيقيّة بمفاسدَ أغلظَ منها؛ بل جَعْلُ الثلاثِ واحدةً في مثل هذه الحال -كما كان على عهد النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر أولى.
وبالجملة: فما شرَعَه النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- شرعًا لازمًا دائمًا: لا يمكن تغييره؛ لأنه لا يُمكن نسخ بعد رسولِ اللّه -صلى الله عليه وسلم-، ولا يجوز أن يُظَنَّ بأحدٍ من علماء المسلمين أنه (٣) يَقصِد هذا، لا سيما الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين.
(١) في الأصل: (وَالاِعْتِقَادِ)، ولا معنى لهذه الكلمة هنا، والتصويب من جامع المسائل (١/ ٣٦٣). (٢) في الأصل: (يُزالَ)، والتصويب من جامع المسائل (١/ ٣٦٣). (٣) في الأصل: (أنْ)، والتصويب من جامع المسائل (١/ ٣٦٣).