٤٣٩٩ - التحليل محرم لا يحلها، لكن من قلد فيه المجوِّز له، أو فعله باجتهاد، ثم يتبين له تحريم ذلك فتاب إلى اللّه: فالأقوى أنه لا يجب فراقها؛ بل يمتنع عن ذلك في المستقبل، وقد عفا الله عما مضى (٢). [المستدرك ٤/ ١٧٤]
(١) هذه العبارة فيها إشكال، والعبارة التي بعدها أوضح وأصح. (٢) مختصر الفتاوى (٤٣٣) هذا أوضح مما في المجموع (٣٢/ ١٥٢) (الجامع). قال الشيخ - رَحِمَهُ اللَّه -: وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُن فِيهِ قَصْدُ تَحْلِيل وَلَا شَرْطٌ أَصْلًا: فَهَذَا نِكَاحٌ مِن الْأَنْكِحَةِ. (٣٢/ ١٤٨)