(١) لا لكونها تُنافي مقصود العقد أو مُقتضى العقد. (٢) ثبت في الصحيحين عن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاءَ لِمَن أَعْتَقَ".