وَالْحَجُّ مِن سَبِيلِ اللهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (١).
(١) روى أبو داود (١٩٨٨)، عن أُمِّ مَعْقَلٍ -رضي الله عنها- أنها قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةَ وَإِنَّ لأبِي مَعْقَلِ بَكْرًا (والبكر هو الفتي من الإبل)، قَالَ أبُو مَعْقَلٍ -رضي الله عنه-: صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود. وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: أَمَا إنَّ الْحَجَّ مِن سَبِيلِ اللهِ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أَخْرَجَهُ أبُوَ عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. اهـ. فتح الباري (٣/ ٣٣٢). فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز إعطاء الفقير من الزكاة ليحج، وقد قال كما في الاختيارات (١٠٥): ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به. اهـ؛ يعني: من الزكاة. =