(١) أي: إذا أُمر أحد بمعروف أو نُهي عن منكر، فآذى الآمر والناهي بالقول أو بالفعل، مُعتقدًا أنّ أذاه له جائزٌ أو مُستحب؛ لارتكاب الْاَمِر النَّاهِي ما يستوجب ذلك: فهو مُتأولٌ مُجتهدٌ. (٢) أي: إذا تاب الذي آذى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: سقط حق الله وحق الذي آذاه.