(١) وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز الصلاة في الكنيسة إذا دعت الحاجة لذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص في ذلك الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضًا عن عمر، وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس من أجل الصور. ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: "فأينما أدركتَ الصلاة فصل فإنه مسجد". اهـ. المغني (١/ ٧٢٣). وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة في البيعة، وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل".