(١) بالنسبة للإمام، فإنه إذا جزم بصواب نفسه: لم يلتفت لتنبيه المأمومين وصلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولو كان قد زاد ركعة في حقيقة الأمر. ثم إذا تبين له أنه أخطأ بعد السلام سجد سجدتين للسهو وسلّم. وبالنسبة للمأموم: فإنه إذا علم بأن إمامه قام لركعة زائدة، وجب عليه تنبيهه، فإن لم يرجع لم يجز له متابعته، بل كما قال الشيخ: "يَنْتَظِرُه حَتَّى يُسَلِّمَ بِهِم أَو يُسَلِّم قَبْلَهُ، وَالِانْتِظَارُ أَحْسَنُ". والشيخ لم يُؤكد على المأموم العالم بزيادة ركعة الإمام بالمفارقة، بل قال: "لا يَنْبَغِي لَهُم أَنْ يُتَابِعُوه"، والمعروف عند أهل العلم تحريم المتابعة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا صلى الإمام خمسًا سهوًا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتدّ المسبوق بتلك الركعة الزائدة؟ =