(١) أي: أنْ يُجعل الشيء واجبًا لأجل الخلاف في وجوبه، وحرامًا لأجل الخلاف في تحريمه، فيقول المفتي: هذا حرامٌ خروجًا من الخلاف، وهذا واجب خروجًا من الخلاف، على سبيل الاحتياط. (٢) في كتابه: جزء القراءة خلف الإمام. (٣) حيث يرى كراهة القراءة خلف الأمام مطلقًا، في الصلاةِ السرية والجهرية! (٤) أي: أن نَفْي وُجُوبِ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمَأُمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ في الصلاةِ السرية والجهرية مِمَّا هُوَ =