٢٤٤٧ - لو غصب مسجدًا وغيَّرَه، بأن حوله عن كونه مسجدًا بدعوى ملكه أو وقفه على جهةٍ أخرى: لم تصح صلاته فيه، وإن أبقاه مسجدًا ومنع الناس من الصلاة فيه ففي صحة صلاته فيه وجهان، اختار طائفة من المتأخرين الصحة، والأقوى البطلان. [المستدرك ٣/ ٦٩]
٢٤٤٨ - لو كان المصلي جاهلًا بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه .. وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية؛ بل يكون طاعة. [المستدرك ٣/ ٧٠]
٢٤٤٩ - أما المحبوس في مكان مغصوب فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فيه قولًا واحدًا؛ لأن لبثه فيه ليس بمحرم. [المستدرك ٣/ ٧٠]
٢٤٥٠ - إِنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ أنْ يُصَلِّيَ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ الْمُنْفَرِدُ (٢)؛ بَل يُنْهَى عَن التَّطْوِيلِ وَالتَّقْصِيرِ، فَكيْفَ
(١) رواه مسلم (٤٩). (٢) كأن يقتصر على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود.