= بِأَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ على الاستحباب لا على الْإيجَابِ. اهـ. يُنظر التمهيد (٢٢/ ١٠٩). قال ابن رجب: وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة. وإنما المراد هنا: أحاديث الوضوء لكل صلاة، وقد رويت مِن وجوه متعددة، وهي مضطربة -أيضًا- ومعللة. اهـ. فتح الباري (٢/ ١٠٤). (١) صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (٢٩٩). (٢) وهو قولُه لفَاطِمَةَ بِنْت أَبِي حبيش: "دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي".