٢٣٦٧ - التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى أعدل الأقوال. [المستدرك ٣/ ٤٤]
٢٣٦٨ - يجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد، ولا يؤخر ورده إلى النهار، [ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وهو قول ابن عباس، ومذهب أبي حنيفة](٢).
وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لردِّ السلام، وأَلْحق به من خاف فوات العيد. [المستدرك ٣/ ٤٤ - ٤٥]
٢٣٦٩ - من أبيح له التيمم: فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية (٣). [الاختيارات ٢٠]
ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين. [الإنصاف ١/ ٣٠٠، المستدرك ٣/ ٤٥]
(١) المتيمم. (٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٢٠). (٣) لعل المعنى: وفي الصلاة في آخر الوقت إذا علم وجود الماء أفضلية. وذلك ليُوافق ما نقله صاحب الإنصاف.