(١) رواه مسلم (٣٧٤). (٢) وفي رواية: "لِمَ؟ أَلِلصَّلاةِ؟ ". (٣) وقد يُقال: بأن ذلك يشمل حتى مسّ المصحف؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر إلا الصلاة، وقد أُعطي جوامع الكلم، فلو كان غيرها يُوجب الوضوء لذكره. ولا يُقال: إنه لا يحتاج إلى مسّ المصحف لاستغنائه بحفظه عن مسّه، وهو أيضًا لا يَقرأ ولا يكتب. فيُقال: إنّ مسّ المصحف لا يعني أنه سيقرأ منه، ولكن قد يحتاج إلى مناولته ونحو ذلك. ويُقال أيضًا: إنّه يعلم أنّ السائل والسامع والمنقول إليه سيعتقد أنّ تحتم الوضوءِ خاصٌّ =