(١) مثالُه: أنْ يجتهد الفقيه في حكم قراءة الجنب للقرآن، فيجد في النصوص ما يمنع من ذلك، فيطمئنّ قلبُه للمنع، فهذا من اختصاص الفقيه، ثم تأتي مرحلةٌ أخرى، وهي: أنّ النهي يقتضي التحريم، فيحرم على الجنب قراءة القرآن، وهذا من اختصاص الأصولي، ولكن الفقه لا يستغني عن الأصول أبدًا. (٢) هذا القول الثاني. (٣) أي: هل يجوز ذلك، والنصوص كما سبق ذمت من اتبع الظن. (٤) وهو لم يُذكر من قبل، لكنه ذكره الآن.