للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وجاز غسل امرأة ابن كسبع ورجل كرضيعة) لما فرغ من ذكر المندوبات شرع في الجائزات وبعدها في المكروهات، وهو ترتيب حسن أي وجاز غسل المرأة صبيا سنه سبع سنين أو ثمانية، وروي ابن تسع ولا تغسل مراهقا، ويجوز لرجل غسل صبية صغيرة جدا كرضيعة، وهو خلاف ظاهر الرسالة لأنه قال: ولا يغسل الرجال الصبية (١)، ظاهره وإن كانت في المهد وهو موافق لقول.

قوله: (والماء المسخن، وعدم الدلك لكثرة الموتى، وتكفين بملبوس أو مزعفر، أو مورس) أي ويجوز تغسيل الميت بالماء المسخن خلافا للشافعية، وكذلك يجوز عدم دلك الميت في غسله لأجل كثرة الموتى، وكذلك يجوز تكفين الميت بثوب ملبوس، وكذلك يجوز تكفين الميت بثوب مصبوغ بزعفران أو مورس لأنهما من الطيب.

قوله: (وحمل غير أربعة، وبدء بأي ناحية، والمعين مبتدع) أي ويجوز أن يحمل الميت غير أربعة رجال ولا حد فيمن يحمله، وكذلك يجوز ابتداء في حمله بأي ناحية والمعين للإبتداء باليمين مبتدع.

قوله: (وخروج متجالة، أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب، وزوج، وابن، وأخ) أي وجاز خروج متجالة لكل جنازة قريبا كان أو أجنبيا، وكذلك يجوز خروج شابة لم يخش منها الفتنة في جنازة أب أو إبن أو أخ أو زوج أو ابن أخ لا غير هولاء، وأما إن كانت ممن يخشى منها الفتنة فلا تخرج أصلا.

قوله: (وسبقها. وجلوس قبل وضعها) أي ويجوز سبق الجنازة لمكان دفنها ويجوز لمشيعها جلوس قبل وضعها.

قوله: (ونقل وإن من بدو) أي وجاز نقل الميت من مكان إلى مكان وإن من بدو إلى حضر، لو عكس الشيخ في هذا الإغياء ويقول: وإن من حضر لبدو لكان أولى. انتهى.

مات سعيد بن زيد (٢) ...........................


(١) متين الرسالة للقيرواني -٢٢/ باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله: ص: ٥٣.
(٢) سعيد بن زيد العدوي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة أمه فاطمة الخزاعية أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم بن أبي الأرقم، هاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ورى عنه من الصحابة ابن عمر وغيره، ومن كبار التابعين ابن المسيب وغيره. مات سنة: ٥٠ هـ الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت: ٨٥٢ هـ
=

<<  <  ج: ص:  >  >>