فائدة: ولو حلف ألا يؤم لفلان فأحرم، فجاء فلان فأحرم مقتديا به فحس به ونوى أن لا يؤمه فلا يحنث.
قوله:(ومساواة في الصلاة، وإن بأداء وقضاء) هذا هو الشرط الثاني أي ومن شروط الاقتداء مساواة في الصلاة وإن في أداء أو قضاء فلا يصلي مؤد بعد قاض ولا قاض بعد مؤد ولا مصلي ظهر بعد مصل عصر وعكسه.
قوله:(أو بظهرين من يومين) أي ومساواة في الصلاة وإن كانا في صلاة ظهرين من يومين فلا يضرهما اختلاف اليومين وهذا الذي ذهب إليه الشارح في الكبير والمتوسط. وأما في الصغير والبساطي فلا يصح ذلك، وكل تبع قولا، والقولان في المذهب.
قوله:(إلا نفلا خلف فرض) هذا مستثنى من قوله: ومساواة في الصلاة أي فإنه يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض.
ابن عرفة: هذا إذا كان الإمام في صلاة القصر أو على القول بجواز التنفل بأربع ولا تجوز صلاة نافلة خلف متنفل مخالف في الهيئة كالمتنفل بركعتين خلف المصلي للكسوف لأن ذلك اختلاف (٢).
قوله:(ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس) أي ومن أحرم منفردا فإنه لا ينتقل لد خول في جماعة، لأن محل نية الاقتداء قد فات، وكذلك من كان في جماعة فلا ينتقل منها للإنفراد لأنه قد ألزم نفسه حكم الاقتداء.
المازري: إذا خرج الإمام عن العادة في التطويل، وخشي المأموم تلف بعض ماله أو خوف ما ضرره أشد، فله أن يقطع لأن الإمام تعدى. انتهى من اكمال الاكمال (٣).
قوله:(وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان) لما قال ولا يتنقل منفرد لجماعة كالعكس فقال: وفي مريض اقتدى بمثله أي فإن اقتدى مريض بمريض ثم صح المأموم هل ينتقل للأعلى؟ لأن المعذور إذا خف انتقل للأعلى أم لا، فذهب
(١) نوازل البرزلي (٢) مختصر ابن عرفة (٣) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٣٥٦.