الشيخ ﵀ بين الليل والنهار ولا بين ركعتي الفجر من غيرهما.
قوله:(وتارك ركوع يرجع قائما) أي وإن ترك الركوع ساهيا فإنه يرجع إليه في حال كونه قائما إن أمكن تداركه بناء على أن الحركة إلى الأركان مقصودة، (وندب أن يقرأ) شيئا في قيامه ذلك قبل ركوعه.
قوله:(وسجدة يجلس لا سجدتين) أي وإن سهى عن سجدة واحدة فإنه يرجع إليها ويجلس ثم يسجدها وقيده في توضيحه بما إذا لم يجلس قبله، وظاهر ما قال هنا أنه يجلس له مطلقا، وهو ظاهر كلام غيره، فلا يرجع للجلوس إن ترك سجدتين بل يخر لهما كما يصنع إذا لم ينسهما فإن ذكر ذلك وهو جالس أو ساجد فليرجع إلى القيام فإن لم يفعل وسجد على حاله فقد نقص الإنحطاط فيسجد قبل السلام إذا ترك ذلك سهوا.
قوله:(ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته) أي وإن ركع في الركعة الأولى ولم يسجد فيها وسجد في الثانية ناسيا ركوعها فإنه لا يجبر ركوع الأولى بسجود الثانية والعكس أحرى في عدم الجبر فلا يجبر سجودا أولاه بركوع الثانية.
قوله:(وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول) أي وبطل بنسيان أربع سجدات من أربع ركعات الركعات الثلاث الأول لأنه إذا رفع رأسه من الركوع من الثانية فات تدارك الأولى ومن الثالثة فات تدارك الثانية ومن الرابعة فات تدارك الثالثة فيسجد ثانية للرابعة وتصير أولاه من الثالثة فيسجد ثانية للرابعة وتصير أولاه ثم يأتي بالثانية بأم القرآن وسورة فيجلس ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الأولى وزيادة الركعات الثلاث.
قوله:(ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفة وإمام) أي وإن بطلت الركعة الأولى فإن الثانية تصير أولاه وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة إنما يكون هذا للفذ أو الإمام هكذا قيده المصنف في كتابه وأما المأموم إذا بطلت عليه الأولى فإن ثانيته ثانية اتفاقا لأن ركعاته مبنية على ركعات إمامه فإن سلم الإمام فإنه يتم قضاء ولا سجود عليه لسهوه في حكم إمامه.
قوله:(وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث، ورابعته بركعتين وتشهد) أي وإن شك في ترك سجدة وهو لم يدر محلها سجدها الآن إذ لعل محل التدارك لم يفت، ويحتمل قوله: أن يكون شك في السجدة هل تركها أم لا، وعلى الشك شك في محلها أيضا وحمل اللفظ على