قوله:(وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها) أي وإن ذكر القبلي الذي ترتب عن ثلاث سنن في صلاة وبطلت أي وحكمنا ببطلانها بسبب فوت التدارك وهو كذاكر صلاة في صلاة فرض أو نفل.
قوله:(وإلا فكبعض فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل وقطع غيره، وندب الإشفاء إن عقد ركعة) أي وإن لم نحكم ببطلانها لانتفاء الطول فكذاكر بعض فيها فإن كان ذلك القبلي المرتب عن ثلاث سنن من صلاة فرض فإنه إن أطال القراءة طولا يفيت التدارك، وإن لم يركع أو عقد ركوعا وإن لم يطل القراءة بطلت صلاته تلك، فإن كان في نفل أتمه إن اتسع الوقت، وإلا قطع إن لم يركع، وقطع غير النفل لأجل الترتيب إن لم يكن مأموما، وندب له حينئذ الإشفاع إن عقد ركعة.
قوله:(وإلا رجع بلا سلام) أي وإن لم يطل القراءة ولا ركع رجع من حينه الإصلاح الأولى بلا سلام من الثانية، لئلا يدخل على نفسه زيادة أخرى، فإذا أصلح الأولى سجد بعد السلام.
قوله:(ومن نفل في فرض تمادى، كفي نفل إن أطالها أو ركع) أي وإن كان ذلك من نفل فذكره في فرض أو نفل فإن كان في فرض تمادى فلا يقطع لخفة النفل طال أو عقد وإن ذكره في نفل فإنه يتمادى أيضا إن أطال القراءة وإن لم يركع أو ركع وإن لم يطل ولا ركع رجع إلى إصلاح الأولى ولا قضاء عليه في الثاني إذا لم يقطعه متعمدا الحاصل أن الصور أربع من فرض في فرض أو نفل من نفل أو من فرض في نفل أو من نفل في فرض.
قوله:(وهل بتعمد ترك سنة) أي وهل تبطل صلاته بتعمد ترك سنة واحدة لأنه كالمتلاعب (أولا) تبطل به (ولا سجود؟) عليه لا على القول بالبطلان لأنه تعمد ولا على القول بعدم البلطلان لأنها سنة واحدة وهو قول ابن القاسم ولا سجود ولا بطلان.
قوله:(خلاف. وبترك ركن وطال كشرط) أي وتبطل الصلاة بترك ركن منها عمدا أو جهلا مطلقا عمدا وسهوا إن طال ذلك طولا يفيت التدارك والبناء كما تبطل بترك شرط من شروطها مع القدرة عليه من طهارة حدث أو خبثت أو استقبال أوغيرها. الفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية.