قوله:(وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه. كمسلم شك في الإثمام ثم ظهر الكمال) أي وتبطل صلاته لأجل انصرافه لظن حدث ثم تبين نفيه كما تبطل صلاة من سلم فيها في حال كونه شاكا في إتمامها ثم تيقن أنه أكملها (على الأظهر) إذ الواجب عليه أن لا يسلم حتى يأتي بما شك فيه ومقابل الأظهر لا تبطل وهو قول ابن حبيب قياسا على من تزوج امرأة لها زوج غائب لا تدري أحي هو أم ميت ثم ثبت أنه قد مات لمثل ما تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه إياها أن النكاح ماض. انتهى من ابن ناجي.
قوله:(وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة) أي وتبطل الصلاة بسجود المسبوق مع الإمام بعديا تعمدا ألحق ركعة أم لا، وكذلك تبطل إن سجد معه القبلي إن لم يلحق ركعة يعتد بها.
قوله:(وإلا سجد ولو ترك إمامه، أو لم يدرك موجبه) أي وإن لحق مع الإمام ركعة فإنه يسجد القبلي معه إن لم يؤخره الإمام وأما إن أخره فإنه لا يسجده حتى يتم صلاته ويسجده ولو تركه إمامه أو لم يدرك موجبه فتصح صلاته وإن بطلت صلاة إمامه إذا كان عن ثلاث سنن وطال وهذا أحد المواضع التي تبطل فيه صلاة الإمام دون صلاة المأموم.
الثاني: سبق حدث.
الثالث: ذكر حدث.
وفي غير هذه الثلاث صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام.
قوله:(وأخر البعدي) أي ويؤخر المسبوق السجود البعدي بعديا يريد إن لم يقدمه الإمام فإن قدمه سجد معه.
قوله:(ولا سهو على مؤتة حالة القدوة أي ولا سجود للسهو على مؤتم فيما أخل به مما يوجب السجود حالة القدوة بإمامه فإن فارقه لقضاء ما سبقه به فإنه يسجد لسهوه كالمنفرد وإن سجد القبلي مع إمامه.
قوله: (وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال) أي وتبطل الصلاة بترك قبلي عن ثلاث سنن مؤكدة وطال طولا يفيت التدارك كما إذا ترك الجلسة الوسطى وهو سنة والتشهد فيه سنة والتكبير سنة وذلك ثلاث سنن أو ترك ثلاث تكبيرات وطال ذلك وفات التدارك.
قوله:(لا أقل، فلا سجود) أي لا تبطل بترك قبلي ترتب عن ترك أقل من ثلاث