المختار إلى الطلوع (في الصبح) هذا هو المشهور خلافا للرسالة بأن لا ضروري للصبح.
قوله:(وللغروب في الظهرين) أي ووقت الضرورة في الظهرين: الظهر، والعصر ممتد من وقت المختار لهما إلى الغروب.
قوله:(وللفجر في العشائين) أي ووقت الضروري من المغرب والعشاء ممتد من وقت المختار لهما إلى طلوع الفجر وبيان مقدار وقت الضرورة يفيد أن وقت الاختيار للثانية من المشتركتين ضروري للأولى وكذلك ضروريه ضروري للأولى.
قوله:(وتدرك فيه الصبح بركعة) أي ويدرك المكلف في وقت الضروري في الصبح بركعة كاملة بقراءة الفاتحة فقط مع الطمأنينة، وقيل: لا يعتبر الطمأنينة. انتهى.
وهذا يفيد أن وقت الاختياري لا يدرك إلا بمقدار صلاة كاملة لا بركعة.
قوله:(لا أقل) أي لا يدرك الضروري في الصبح بأقل من ركعة كاملة بسجدتيها وطمأنينتها.
قوله:(والكل أداء) أي والركعات كلها في الصبح أداء وعليه فإن حاضت بعد أن ركعت ركعة فخرج الوقت فلا قضاء عليها.
قال في إكمال الإكمال: القول بأن الصلاة كلها أداء هو قول اصبغ، سحنون: قضاء، اللخمي: الأول هو المشهور والثاني أبين. انتهى (١).
قوله:(والظهران والعشاآن) أي ويدرك الضروري في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (بفضل) وقوع ركعة عن الأولى) منهما (لا) بفضل ركعة من (الأخيرة) خلافا لمن قال به. قاله الشارح في الصغير (٢).
وإلا الأخيرة أي فإن لم يكن في الوقت سعة لفضل ركعة عن الأولى بل ضاق الوقت ولم يتسع إلا دون ذلك فالأخيرة هي المدركة منهما وذلك لأن آخر الوقت لآخر الصلاتين اتفاقا ولكن إنما يتصور ذلك في صلاتي الليل.
قوله:(كحاضر سافر، وقادم) تشبيه لإفادة الحكم أي كما يقصر الحاضر إذا سافر في وقت يفضل ركعة بعد الصلاة الأولى لأنه سافر في وقتيهما ولكنه أثم
(١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٢، ص: ٥٣٥. (٢) الشرح الصغير للشيخ بهرام: ج ١، ص: ٢٤.